Call us now:
التعليمات المتعلقة بجوازات السفر
(المعدلة بالقرار رقم 2388 تاريخ 24/12/1964) يمنح الحجاج المسلمون من رعايا الجمهورية العربية السورية الراغبون بالسفر إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج وثيقة سفر حج صالحة لسفرة واحدة ولا يذكر فيها سوى المملكة العربية السعودية ويستوفى عنها رسم قدره 15 ل.س وتمنح هذه الوثيقة من الجهات التالية:
في دمشق من قبل مديرية الحج.
في مراكز المحافظات من قبل فروع إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
في المناطق من قبل مدراء المناطق.
ويمنح الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر عادية صالحة لدخول المملكة العربية السعودية وثيقة سفر حج بعد استيفاء الرسم المشار إليه دون حاجة لإجراء أية معاملة أخرى.