التعليمات المتعلقة بجوازات السفر

(كما عدلت بالقرار رقم 1312 تاريخ 2/10/1963) تخول البعثات القنصلية للجمهورية العربية السورية صلاحية تجديد وتمديد جوازات سفر أية فئة من المواطنين (بما فيهم الخاضعين لخدمة العلم) الذين غادروا البلاد بصورة قانونية مهما كان سبب إقامتهم في البلاد الأجنبية على أن يجري اشعار وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) بعمليات التجديد والتمديد التي قامت بها وهي تتولى إبلاغها إلى مديرية التجنيد العامة كما تتولى مديرية التجنيد العامة تزويد دوائر الأمن المختصة بأسماء المكلفين المتخلفين لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم فور عودتهم إلى البلاد).
(بموجب المادة 2 من القرار رقم 1312 تاريخ 2/10/1963)
يعتبر المواطنون المقيمون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الذين ليست لهم قيود في سجلات الأحوال المدنية السورية أو الذين ولدوا في الخارج ودخلوا سن التكليف حسب قيود الدوائر القنصلية وحسب الوثائق التي بحوزتهم بمثابة المواطنين المغتربين وتخول البعثات العربية السورية صلاحية منحهم جوازات السفر أو تمديدها أو تجديدها دون الرجوع إلى مديرية التجنيد العامة شريطة اشعار وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) التي تقوم بدورها بإبلاغ الأمر إلى مديرية التجنيد العامة.
(بموجب المادة 4 من القرار رقم 1312 تاريخ 2/10/1963).
تكلف البعثات العربية السورية في الخارج بتزويد وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) بأسماء المواطنين الذين لم يتجاوزا سن الأربعين، وحصلوا على شهادات عليا في الاختصاصات التالية: (الصيدلة ـ الطب ـ الهندسة) ـ على اختلاف أنواعها ـ لتبليغها إلى مديرية التجنيد العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *