Call us now:
العمل مع الهيئات الأجنبية
لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملاً مخالفاً لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.
لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملاً مخالفاً لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.