العمل مع الهيئات الأجنبية

لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملاً مخالفاً لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *