القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية يحدد ثمنها وفقاً لجداول التسعير أو بنسبة الربح المحددة وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد وزير التموين والتجارة الداخلية الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن يرى أخذ رأيهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *