القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة السابقة:
1 ـ كل من وقعت منه جريمة مما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غير مشروع أو بقصد التأثير في أسعار السوق.
ويعتبر هذا القصد قائماً بوقوع الجريمة ويكون على المتهم عبء نفيه.
2 ـ تاجر نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذلك:
أ ـ إذا خالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون وذلك إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.
ب ـ إذا خالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون.
3 ـ تاجر المفرق الذي يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون إذا حصل الترك والامتناع عن ثلاث أو أكثر ممن ذكروا في تلك المادة وكان هو أحدهم وكانوا متفقين في ذلك.
4 ـ تاجر الجملة الذي يخالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *