القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها.
1 ـ فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على حدها الأدنى وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات في حالة الاستحالة المطلقة.
2 ـ على أنه إذا كان المحل مملوكاً لشركة يعتبر الشريك المنتدب للإدارة أو للإشراف عليها أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مسؤولاً وكأنه مالك لمؤسسة فردية وتنطبق عليه أحكام هذه المادة ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لأصحاب المحل.
3 ـ وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه عن قيمة الغرامة والمصاريف التي يحكم بها إلا إذا ثبت أن تصرفه كان تصرفاً شخصياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *