القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

تعلن جداول الأسعار الصادرة تنفيذاً للفقرة (1) من المادة السابقة قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة.
وتسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع واحد وضمن دائرة المحافظة ذات العلاقة ويكون إعلان الجداول بطريق لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة ومكاتب التموين وبكل وسيلة أخرى يرى وزير التموين والتجارة الداخلية أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طوال مدة نفاذها.
ولوزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها.
أما تحديد بدل الخدمات التي يتم وفقاً للفقرة /2/ من المادة السابقة فيعلن بالطريقة التي يبينها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *