القانون رقم /260/ لعام /1956/ العرب الفلسطينين المشمولين بأحكام هذا القانون.

وبموجب القانون رقم /260/ الصادر بتاريخ 4/7/1956 يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي لبجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون في 6/7/ 1956 كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *