Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي من بعض أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص.
يجوز استثناء الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي من بعض أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص.