القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية في الاقليم المصري أو محكمة البداية المدنية في الأقليم السوري التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجمعية في الأحوال الآتية:
1) إذا اشتغلت بالمسائل السياسية.
2) إذا ثبت أنه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام سواءً لاضطراب أعمالها اضطراباً مستمراً أو لتكرار اخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون، أو لخروجها على القواعد التي قررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات بين الأعضاء أو لأي سبب جسيم آخر.
3) إذا ثبت تكرار اخلالها بالتزاماتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *