القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لمجلس الادارة أن يعين بعد موافقة الجمعية العمومية مشرفاً أو مديراً من أعضاء الجمعية أو من الغير يقوم بتصريف الشؤون الجارية للجمعية وتعين الجمعية العمومية اجراً ثابتاً للمشرف أو للمدير عن أعماله كما يجوز لها أن تمنحه مكافأة.
ويبين نظام كل جمعية اختصاصات المشرف أو المدير وحقوقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *