Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
يقوم رئيس اللجنة البدائية أو الاستئنافية بتحليف اليمين القانونية لأعضاء اللجنة قبل مباشرتهم العمل.
يقوم رئيس اللجنة البدائية أو الاستئنافية بتحليف اليمين القانونية لأعضاء اللجنة قبل مباشرتهم العمل.