Call us now:
المرسوم التشريعي رقم 101/1968
تلغى الفقرة (أ) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 138 تاريخ 14/9/1967 ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ ـ خلافاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1958 تكلف بأعمال التحديد والتحرير في العقارات غير المحددة والمحررة الداخلة ضمن حدود المناطق الملحوظ استملاكها لصالح مشروع سد الفرات لجنة عقارية تؤلف كما يلي:
ـ القاضي العقاري في المنطقة العقارية وعند عدم وجوده، قاض يسميه وزير العدل رئيساً
ـ موظف حقوقي من الحلقة الأولى من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
ـ مندوب عن اتحاد الفلاحين عضواً