Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت
آ ـ لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته وذلك بصورة مؤقتة شريطة أن تحدد هذه الاختصاصات بصورة حصرية.
ب ـ لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين.