المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآتTheORSSMay 20, 2025 يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة: 1 ـ مدير عام. 2 ـ لجنة إدارية.