المرسوم التشريعي رقم /18/ بشأن المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت

أ- يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.
ب- يستعاض عن عبارة (المؤسسة العامة) أينما وردت في القانون المشار اليه في الفقرة السابقة من هذه المادة بعبارة (الهيئة العامة) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *