بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو مائتي ليرة سورية حسب الأحوال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *