قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الإدخال المؤقت إلى التسجيل لدى السلطة المختصة بشؤون المواصلات خلال أسبوع من وضعها بالإدخال المؤقت، وتخضع للرسوم السنوية المفروضة.
ب- على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور والمواصلات عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ وساعة ومركز الدخول ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *