Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1 – يسمح بتبديل صناديق (كبائن) سيارات الركوب ذات الجيزان المنفصلة دون أن تؤدي هذا العمل إلى تبديل في الجيزان أو المحرك أو أجزاء نقل الحركة ضمن الشروط الواردة بالمادة السابقة .
2 – يسمح بتبديل صناديق سيارات النقل (الكبائن) في إحدى الحالات التالية :
أ – نتيجة حصول تشوهات غير قابلة للإصلاح بسبب حادث غير مفتعل مؤيد بضبط من السلطات المختصة مع تقرير فني من خبير أو أكثر لدى السلطة المختصة نتيجة الكشف على المركبة .
ب – انقضاء خمس عشرة سنة على استعمال السيارة .
جـ – انقضاء عشرة سنوات على استعمال السيارة وبموافقة اللجان الفنية المختصة في وزارة المواصلات .
3 – يسمح بتبديل صناديق السيارات ذات الإستعمال الخاص ضمن الشروط الواردو في الفقرة (2) من هذه المادة .