قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ – يضع صنع وتبديل الصناديق على اختلاف أنواعها لموافقة مسبقة من الوزارة توفيقا مع أحكام المادة (93) من هذا القانون .
ب – لا يجوز لمن أجرى على مركبته تعديلا جوهريا (صنعا أو تبديلا) في حدود أحكام المادة (93) من هذا القانون أن تضعها في السير قبل إجراء فحصها من قبل مكتب التصاميم في الوزارة للتأكد من التقيد بشروط الرخصة الممنوحة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *