Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمولة أو تنسيقها أو تحزيمها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطرا على سائقها أو راكبها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق ، أو أن تسبب ضررا لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة .