قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لايجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *