Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تسجل المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة التي كان عليها أن تثبت من الحاجة إليها وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد (98) حتى (103) من هذا القانون.