قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يخضع الإتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموزج يحدد بقرار منه ، ولايمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *