Call us now:
قانون المطبوعات العام
على المطبوعات الدورية أن تنشر مجاناً كل تصحيح أو رد ترسله إليها الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على ألا ينشر هذا الرد في أية مطبوعة دورية أخرى قبلها.
إذا نشرت المطبوعة تعليقاً على هذا الرد أو التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة أن ترسل رداً أو تصحيحاً ثانياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.