قانون المطبوعات العام

من نزع إعلاناً رسمياً أو أتلفه ولو جزئياً أو حرفه بأية صورة أو غطاه بشكل لا يمكن من قراءته يعاقب وفاقاً لأحكام المادة 380 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *