Call us now:
قانون المطبوعات العام
تطبق أحكام هذا الفصل مع التعديلات المذكورة فيما يلي على الإعلانات التي تلصق على الجدران وعلى كل مطبوعة متداولة غير النشرة الدورية.
يرسل التصحيح أو الرد على الإعلان إلى الطابع ويقتضي أن لا يتجاوز الرد نصف حجم الإعلان ويعلق من قبل الطابع وعلى نفقته في اليوم التالي لاستلامه على أبعد حد وإلى جانب كل نسخة من الإعلان المعترض عليه.
أما فيما يتعلق بالمطبوعات التي ليست إعلانات أو نشرات دورية فإن الرد أو التصحيح بشأنها يرسل إلى صاحب المطبوعة أو إلى الناشر في حال غيابه ويطبع الرد من قبله أو على نفقته بأعداد مساوية لأعداد المطبوعة المعترض غيابه ويطبع الرد من قبله أو على نفقته بأعداد مساوية لأعداد المطبوعة المعترض عليها. وتوضع المطبوعة المتضمنة الرد أو التصحيح تحت تصرف صاحب الرد أو التصحيح الذي يؤمن نشرها على نفقة ناشر المطبوعة المعترض عليها.