قانون المطبوعات العام

يعين رئيس البلدية في البلديات أو المختار في المحلات التي لا بلدية لها المواقع المخصصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لالصاق بيانات المرشحين طبقاً لقانون الانتخابات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *