قانون حماية الأحياء المائية

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة القوانين والقرارات التالية.
قانون الصيد البحري المؤرخ 18 صفر 1299 ـ 30 كانون الأول سنة 1882 والتعديلات الطارئة عليها ورسوم صيد الاسفنج المحددة في المادة السابعة من القرار رقم 95/ل.ر والمؤرخ 9 أيار سنة 1939 المتضمن نظام صيد الاسفنج الفقرة 2 من المادة الثالثة والمادة الرابعة من قرار رقم 73/ل.ر تاريخ 16 تموز 1931.
القرار رقم 39 الصادر في 9/10/1920 عن دولة لبنان، وكذلك قرار دولة سورية المصدق في 8/1/1930 تحت رقم 1320.
المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 29 شباط 1940 التعديلات بالقانون رقم 409 تاريخ 18 أيار 1948.
القرار رقم 2775 تاريخ 28 أيلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي.
القرار رقم 610 تاريخ 31 آب سنة 1955 المتعلق بمنع الصيد البحري خلال موعد تفريخ السمك.
نظام الصيد البحري الصادر بالقانون رقم 163 تاريخ 20 حزيران 1959 ـ 14 ذي الحجة 1378.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *