Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
يقوم على رسم سياسة الدولة في الحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها مجلس يسمى المجلس الأعلى للأحياء المائية يتألف كما يلي:
1 ـ وزير الزراعة أو ممثله رئيساً
2 ـ المدير العام للموانئ أو ممثله نائباً للرئيس
3 ـ أمين سر أول أخصائي يعينه وزير الزراعة
4 ـ أمين سر ثاني أخصائي يعينه المدير العام للموانئ
5 ـ ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
6 ـ ممثل عن وزارة الأشغال العامة (مديرية الري) عضواً
7 ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
8 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
9 ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً
10 ـ ممثل عن جامعة دمشق عضواً