قانون مخالفات الأبنية

تصبح قرارات المجالس البلدية والقروية الصادرة بناءً على أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها من وزير الشؤون البلدية والقروية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *