مرسوم تشريعي رقم 2 تاريخ 19/1/1980 رفع العقوبات التموينية المحددة بالقانون رقم 123 لعام 1960

تعدل العقوبة المنصوص عنها في المادة 29 من القانون رقم 123 لعام 1960 أينما وردت في المادة المذكورة، وتصبح على الشكل التالي:
ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ليرة سورية ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *