نظام احتكار التبغ والتنباك

يجب وضع التبغ في أكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التنشيف وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار.
ولا يجوز في أي وجه من الوجوه أن يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق أو على ذروات زهور أو على براعيم أو على مواد غريبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *