نظام السجون

تنشأ حجرة للتمريض في كل محل توقيف. أما في السجن المركزي وفي سجون المحافظة فتنشأ بصورة تمكن من استعمالها كمستشفى للموقوفين في هذه المؤسسات أو للموقوفين الذين قد ينقلون إليها من محال التوقيف في الأقضية تطبيقاً لأحكام المادة السابقة. يؤخذ رأي الطبيب عند انتقاء الموقوفين المرشحين لوظيفة ممرض. أعمال التبخير تقوم بها دوائر الصحة. كافة أثمان الأدوية اللازمة ومواد التطهير والتبخير وبصورة عامة جميع المصاريف اللازمة لإنشاء وسير حجرات تمريض السجون تصرف من موازنة دوائر السجون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *