Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
محضر الجلسة:
يوقع محضر الجلسة المتضمن رأي المجلس من الهيأة بكاملها ويرسل مع الإضبارة إلى رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع الوطني أو رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحسب رتبة المحال على المجلس عن طريق التسلسل لأجل البت في الأمر.