Call us now:
نظام المسالخ العامة
لا يجوز لغير الأشخاص الآتي ذكرهم دخول المسالخ في أوقات العمل.
أ ـ الموظفون القائمون بمهمة رسمية في المسلخ في الأوقات المحددة للقيام بتلك المهمة.
ب ـ موظفو وعمال المسلخ في أوقات عملهم.
ج ـ رجال الأمن بمهمة رسمية بعد اطلاع مفتش اللحوم على مهمتهم.
د ـ العمال وأصحاب المهنة الذين يحملون اذناً بذلك.
هـ ـ وكلاء نقابة الجزارين.
ويجوز لمفتش اللحوم أن يسمح عند الحاجة لغير من ذكر بزيارة المسلخ بإذن خطي منه على أن لا يزيد عدد هؤلاء في وقت واحد على عشر عدد عمال المسلخ.