نظام المسالخ العامة

يمنع نفخ الحيوانات المذبوحة بالفم ووضع السكين في الفم وجر الجلود والأحشاء على الأرض وبصورة عامة كل عمل من شأنه أن يلوث اللحوم أو الأحشاء المعدة للأكل أو الجلود أو المسلخ أو آلاته وأجهزته وأثاثه أو يعطل شيئاً منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *