Call us now:
نظام عقود الجمعية التعاونية السكنية
يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق أحكام هذا النظام.
1ـ الجمعية: ……………………
2ـ المجلس: مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية
3ـ الهيئة: هيئة المستفيدين.
4ـ اللجنة: لجنة المشروع لهيئة المستفيدين.
5ـ التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجمعية.
6ـ المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو تتم الموافقة على عرضه في طلب عروض اسعار أو يرتبط بعقد لم يستكمل اسباب تصديقه.
7ـ المتعهد: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يلتزم تجاه الجمعية بتقديم مواد أو بانجاز خدمات أو تنفيذ اشغال بناء على عقد مصدق.
8ـ العقد: هو مجموعة الاحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجمعية بما فيها دفاتر الشروط العامة والخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالتعهد.
9ـ الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق ومديريات الخدمات الفنية في المحافظات.