وضع علامة فارقة إجبارية

يحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه التدابير الواجب مراعاتها بشأن المنتجات الموجودة في الأسواق المحلية حين إخضاعها لوضع العلامة الفارقة الإجبارية تنفيذاً لأحكام المواد 1،2،3 من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *