Call us now:
أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين
1 ـ في غير الأحوال التي تنص فيها القوانين على أن مرجعاً رسمياً يعين محل المراقبة.
يجب على من يوضع تحت المراقبة أن يعين لمخفر الأمن (شرطة أو درك) الجهة التي يريد اتخاذها محلاً لإقامته مدة المراقبة.
2 ـ يجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التي يختارها المراقب إذا كانت في القضاء الذي وقعت فيه الجريمة التي استوجبت الوضع تحت المراقبة أو في القضاء الذي يسكن فيه المراقب أو المجنى عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة على أن تلاحظ بذلك أحكام قانون العقوبات.
3 ـ إذا لم يعين المراقب محلاً آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزارة الداخلية.