Call us now:
أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين
يجوز لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين ويصدر بالتنظيم الإداري لتلك المنطقة قرار منه.
يجوز لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين ويصدر بالتنظيم الإداري لتلك المنطقة قرار منه.