Call us now:
أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على أن لا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة بعد الحصول على موافقة وزارة العدل.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على أن لا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة بعد الحصول على موافقة وزارة العدل.