أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على أن لا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة بعد الحصول على موافقة وزارة العدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *