Call us now:
أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين
على رئيس مخفر الأمن الذي يتسلم المراقب أن ينظم الضبط الرسمي وأن يخطر زميله في الجهة التي عينت لإقامة المراقب وأن يبعث به إليه مخفوراً أو يسلمه ورقة مرور تبيح له الذهاب إلى الجهة المذكورة في زمن معين. وعلى المراقب أن يقدم نفسه إلى المخفر في الزمن المحدد له في ورقة المرور.