أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

يعد في كل مخفر أمن سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون في منطقته ويذكر في هذا السجل:
1 ـ اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته.
2 ـ خلاصة الحكم وتاريخه أو القرار الذي صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب به عليه ذلك والجهة التي صدر عنها.
3 ـ تاريخ مبدأ المراقبة وانتهائها.
4 ـ اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى مخفر الأمن.
5 ـ التواريخ التي تقدم فيها فعلاً.
6 ـ كل تغيير في محل الإقامة.
7 ـ كل إعفاء من قيود المراقبة.
8 ـ تلصق في السجل صورة المراقب الفوتوغرافية إلى جانب البيانات الخاصة به.
9 ـ يقدم رئيس مخفر الأمن إلى القاضي تقريراً عن سيرة المراقب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *