أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

1 ـ يسلم مخفر الأمن إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة في المادتين الرابعة والسابعة من هذا المرسوم ويلصق على التذكرة الرسم الشمسي للمراقب.
2 ـ على المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال الأمن عند كل طلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *