أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

1 ـ يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى المخفر الذي يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع.
2 ـ ويجب عليه أيضاً أن يكون في سكنه أو في المكان المعين مأوى له عند غروب الشمس وألا يبحه قبل شروقها.
3 ـ لرئيس المخفر حق استدعاء المراقب في أية مناسبة يراها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *