أحكام تتعلق بالأشخاص المراقبين

1 ـ يجوز للمحافظ أو القائمقام أن يعفي المراقب من قضاء الليل أو جزء منه في سكنه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر.
2 ـ ولرئيس المخفر الذي يكون المراقب مقيداً به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً على أن يخبر بذلك المحافظ أو القائمقام الذي يكون له سلطة إبطال الإعفاء.
3 ـ ويلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبهاً في سلوكه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *