أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

(المعدلة بالقانون رقم 358 تاريخ 10 حزيران 1947):
يترتب على الموظف الواجبات التالية:
1 ـ أن يؤدي العمل المنوط به شخصياً وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة.
2 ـ أن يعاون بعضهم بعضاً في أداء الواجبات العاجلة.
3 ـ أن ينفذ ما يصدر له من أوامر رؤسائه في دقة ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه.
4 ـ أن يتحمل المسؤولية قبل رؤسائه عن حسن سير العمل الموكول إليه وعليه أن يبادر إلى إبلاغ هؤلاء الرؤساء كتابة كل تجاوز أو إهمال أو مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة.
5 ـ أن يراعي المواعيد المعينة للحضور والانصراف.
تعين مدة العمل وساعات الخدمة بقرار من مجلس الوزراء ويجوز إلزام الموظفين العمل في غير أوقات الدوام علاوة على الوقت المعين لها إذا اقتضت المصلحة ذلك.
6 ـ أن يتصرف في أدب ولباقة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملته للجمهور.
7 ـ أن يكون مسؤولاً قبل الحكومة في الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال ولا تخل القواعد المشار إليها بمسؤولية الموظف قبل الغير وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *