أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي

(المعدلة بالقانون رقم 358 تاريخ 10/6/1947):
يحق للموظف أن يتغيب براتب كامل مدة ثلاثة أيام وبإجازة من المرجع المختص أسبوعاً واحداً في حالة زواجه أو وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو زوجه أو أخيه أو أحد أفراد عائلته المكلف بإعالته شرعاً ولا تدخل مدة التغيب هذه في حساب الإجازات الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *