Call us now:
أحكام خاصة من قانون الموظفين الأساسي
يستفيد الموظف المسرح أو المحال على التقاعد من الرواتب العائدة لمدة الإجازة التي كان يحق له المطالبة هما فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدي هذه الرواتب صفقة واحدة عند انفكاك الموظف وإذا أعيد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة المذكورة يقتطع من راتبه المبالغ التي قبضها عن المدة الباقية من الإجازة.
لا تدخل مدة الإجازة المبحوث عنها في هذه المادة في حساب قدم الموظف الذي يعاد إلى الوظيفة.
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 23/5/1949):
1 ـ تستفيد من حكم هذه المادة عائلة الموظف المتوفى المعرفة في قانون التقاعد.
2 ـ يعتبر هذا التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945.